اعلاه ، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم او النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع . تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع . يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 126 ادناه . المادة 109120 بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 اعلاه ، تسلم شهادة تسجيل الرسم او النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي او المصور للرسم او النموذج الصناعي او تبلغ إلى المودع او وكيله . المادة 110121 بعد نشر طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي او تسجيل الرسم او النموذج الصناعي ، يجوز لكل شخص يعنيه المر ، عبر الإدلء بطلب مكتوب ، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او الرسم او النموذج الصناعي المذكورين . الفصل الرابع : اثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المادة 111122 تسري آاثار تسجيل الرسم او النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع . ويمكن تجديده بطلب من المالك او وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لربع فترات متتالية من خمس سنوات . ويجب ان يتم تجديد التسجيل خلال ستة اشهر قبل انصرام مدة صلاحيته . غير ان المودع يستفيد من مهلة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور . ويسري اثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل .112 وحدة الدراسات والتوثيق -108 تم تغيير المادة 118 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -109 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 118
قانون حماية الملكية الصناعية
