اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 46 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ول ينصب التجديد إل على الرسم او النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية . تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي
المادة 122
قانون حماية الملكية الصناعية
