المادة 122

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 46 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ول ينصب التجديد إل على الرسم او النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية . تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي