يكون لكل من يبدع رسما او نموذجا صناعيا او لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم او النموذج الصناعي المذكور او بيعه او عرضه للبيع وفق الحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى احكام قانونية اخرى ول سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الدبية والفنية
المادة 123
قانون حماية الملكية الصناعية
