المادة 124

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يخول تسجيل الرسم او النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون العمال التالية متخذة لغراض تجارية او صناعية : ا) استنساخ الرسم او النموذج الصناعي لجل استغلاله؛ ب) استيراد منتج مستنسخ عن الرسم او النموذج الصناعي المحمي او عرضه للبيع او بيعه؛ ج) حيازة هذا المنتج لجل عرضه للبيع او بيعه . او الرسم إلى بالنسبة ثانوية فوارق على المستنسخ اشتمال اآاعلخارهغميرشتروصعنةيفلهم 3. ج 1 ر 1 د ل تصير العمال المشار إليها في (ا) النموذج الصناعي المحمي او تعلقه بتصنيف المادة 1141.124 ل تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم او النموذج الصناعي : ا) العقود المبرمة في إطار خاص ومن اجل غايات غير تجارية؛ ب) العقود المبرمة لغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم او النموذج الصناعي؛ ج) استخدام الرسم او النموذج الصناعي على متن الطائرات او المركبات الرضية او سفن البلدان العضاء في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت او عرضي المجال الجوي او الرضي او المياه الإقليمية المغربية؛ د) العمال التي يقوم بها اي شخص ، عن حسن نية ، في تاريخ إيداع الطلب او عند المطالبة بالولوية في تاريخ اولوية الطلب الذي على اساسه تم تسجيل الرسم او النموذج الصناعي بالمغرب ، يستخدم الرسم او النموذج الصناعي او يجري استعدادات فعلية وجدية لستخدامه ، ما دامت هذه العمال ل تختلف في طبيعتها او -112 انظر المادة 54 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 54 " لجل تطبيق احكام المادة 122 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، تطبق الحكام المنصوص عليها في المواد 48 إلى 53 اعلاه ، باستثناء احكام البنود 4 و 5 و 6 من المادة 48 واحكام البندين ب) و ج) من المادة 49 اعلاه ، على تجديد تسجيل رسم او نموذج صناعي . يجب ان يتم التجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 122 المذكورة . إذا كان الإيداع الصلي يشتمل على عدة رسوم او نماذج صناعية ، يمكن ان يشمل تجديد التسجيل مجموع الرسوم او النماذج الصناعية المسجلة اصلا او ان يقتصر على البعض منها فقط . يجب ان يشير طلب التجديد إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الصلي الذي يتعلق به وتاريخه ". -113 تم تغيير المادة 124 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -114 تم تتميم الفصل الرابع من الباب الرابع بالمادة 1.124 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 47 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الغرض منها عن الستخدام الفعلي السابق او المرتقب . ل يمكن نقل حق المستعمل السابق إل مع المقاولة المرتبط بها . الفصل الخامس : انتقال الحقوق وفقدانها القسم :1 أاحكام عامة