يمكن نقل الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم او نموذج صناعي او المرتبطة بالرسوم او النماذج الصناعية في مجموعها او جزء منها .115 يمكن ان يمنح في شان مجموعها او بعضها ترخيص بالستغلال يكتسي او ل طابعا استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن . يمكن الحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم او نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز احد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة . ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعى في ذلك احكام المادة 19 اعلاه . تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل او الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الوليين اعلاه . المادة 116126 جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم او نموذج صناعي او برسم او نموذج صناعي او تؤثر فيها ، يجب ان تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية " تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يحتج بها على الغيار . غير ان العقد يحتج به قبل تقييده على الغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة . تقيد ، بطلب من احد اطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل رسم او نموذج صناعي او رسم او نموذج صناعي مسجلين 117 او النتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء او بيع حق الرهن او التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز . -115 تم تغيير المادة 125 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -116 تم تغيير وتتميم المادة 126 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -117 انظر المادة 55 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 55 " يودع طلب تقييد العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم او نموذج صناعي او بالرسم او النموذج الصناعي المسجل او تؤثر فيها ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بالمكتب من لدن احد اطراف العقد او وكيله ؛ ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع الإيداع موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة . ل يمكن لطلب التقييد السالف الذكر ان يتعلق إل بعقد واحد . يسلم إلى طالب التقييد او وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور . تسلم او تبلغ إلى طالب التقييد المذكور او وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب التقييد المتعلق بالعقود المشار إليها اعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية . يجب ان يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الولى اعلاه حين إيداعه : وحدة الدراسات والتوثيق 48 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يقيد في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كل تغيير في اسم او عنوان مالك يلحق بطلب رسم او نموذج صناعي او الرسم او النموذج الصناعي المسجل . لجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الحكام 118 المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها . تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوراق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد . المادة 119127 بعد نشر طلب تسجيل رسم او نموذج صناعي ، يجوز لكل شخص يعنيه المر ان يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية . القسم :2 الحجز
المادة 125
قانون حماية الملكية الصناعية
