المادة 130

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز لمالك الرسم او النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه او نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . يمكن ان يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم او النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم او نماذج صناعية . إذا تعلق المر برسم او نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك الشركاء . عندما تكون حقوق عينية في الترخيص او الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية ل يقبل التصريح بالتخلي إل إذا وافق عليه اصحاب الحقوق المقيدة .121 يسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية