يجوز لكل من يعنيه المر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم او النموذج الصناعي الذي تم خرقا لحكام المواد 104 و 105 و 113 اعلاه . الفصل السادس : نشر الرسوم والنماذج الصناعية المادة 123132 ينشر الرسم او النموذج الصناعي داخل اجل ستة اشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن للمودع ان يطلب اثناء الإيداع تاجيل هذا النشر لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا . يجب ان يشمل تاجيل النشر مجموع الرسوم او النماذج الصناعية موضوع الإيداع . ويتم النشر بعد انقضاء اجل التاجيل . يمكن للمودع ان يطلب في اي وقت ، داخل المدة المحددة اعلاه ، النشر الفوري . تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التاجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة اعلاه . -121 انظر المادة 57 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 57 " لجل تطبيق احكام المادة 130 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع التصريح المكتوب بالتخلي عن حماية رسم او نموذج صناعي ، او عن جزء فقط من الرسوم او النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يشتمل على عدة رسوم او نماذج صناعية ، بالمكتب من طرف مالك الرسم او النموذج الصناعي او وكيله الذي يكون حاملا لتفويض يؤهله لإجراء التخلي المذكور ، بعد اداء الرسوم الواجبة . يسلم إلى مالك الرسم او النموذج الصناعي او إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور . الصناعية . والنماذج للرسوم الوطني السجل في الذكر ا آلنف التخلي ان يتعلق التصريح بالتخلي إل بإيداع واحد . ل يمكن تبلغ إلى المودع او وكيله ، شهادة تثبت تضمين تسلم او ل ترجع على إثر التخلي إلى مالك الرسم او النموذج الصناعي او إلى وكيله اية وثيقة من الملف المتعلق به" . -122 تم تتميم المادة 130 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -123 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 131
قانون حماية الملكية الصناعية
