اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 50 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم او النماذج الصناعية المسجلة . وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة 126 اعلاه . الباب الخامس : علامات الصنع أاو التجارة أاو الخدمة الفصل ا ألول : نطاق التطبيق المادة 124133 يراد في هذا القانون ، بعلامة الصنع او التجارة او الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات او خدمات شخص ذاتي او معنوي 125. يمكن ان تعتبر شارة بوجه خاص : ا) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والرقام والمختصرات؛ ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والشكال ذات البعاد الثلاثية والصور بالبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والشكال ولسيما التي تتعلق منها بالمنتج او توضيبه او تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات اللوان او تدرجات اللوان؛ ج) الشارات الصوتية مثل : الصوات والجمل الموسيقية؛ د) الشارات الشمية
المادة 132
قانون حماية الملكية الصناعية
