اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -125 تم تغيير المادة 133 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -126 تم تغيير وتتميم المادة 135 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 51 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة اتحاد باريس مختصرات او تسميات منظمة المم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الخيرة او ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها ، والوسمة الوطنية او الجنبية والعملات المعدنية او الورقية المغربية او الجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . غير ان الشارات الوارد بيانها في الفقرة (ا) اعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة . ب) تتنافى مع النظام العام او ا آلداب العامة او يمنع استعمالها قانونا؛ ج) التي تحمل اسم بيان جغرافي او تسمية المنشا لمنتج او خدمة او من شانها مغالطة الجمهور لسيما في طبيعة المنتج او الخدمة او جودتهما او مصدرهما الجغرافي او اسم بيانهما الجغرافي او تسمية منشاهما
المادة 133
قانون حماية الملكية الصناعية
