المادة 134

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يقيم الطابع المميز لشارة من شانها ان تكون علامة بالنظر إلى المنتجات او الخدمات المعينة . ل تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا : ا) الشارات او التسميات التي ل تمثل في اللغة الشائعة او المهنية إل البيان اللازم او النوعي او العادي للمنتج او الخدمة؛ ب) الشارات او التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج او الخدمة ولسيما النوع او الجودة او الكمية او الغرض المعدة له او القيمة او المصدر الجغرافي او زمان إنتاج السلعة او تقديم الخدمة ؛ ج) الشارات المتكونة فقط من اشكال تفرضها طبيعة او غرض المنتج او تعطي هذا الخير قيمته الجوهرية . المادة 126135 ل يمكن ان تعتبر علامة او عنصر علامة الشارة التي : ا) تمثل صورة جلالة الملك او صورة احد افراد السرة الملكية والرموز او العلام او الشعارات الرسمية للمملكة او الشارات او الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة او بباقي البلدان العضاء في وحدة الدراسات والتوثيق -124 تم تغيير وتتميم

المادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi