يقيم الطابع المميز لشارة من شانها ان تكون علامة بالنظر إلى المنتجات او الخدمات المعينة . ل تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا : ا) الشارات او التسميات التي ل تمثل في اللغة الشائعة او المهنية إل البيان اللازم او النوعي او العادي للمنتج او الخدمة؛ ب) الشارات او التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج او الخدمة ولسيما النوع او الجودة او الكمية او الغرض المعدة له او القيمة او المصدر الجغرافي او زمان إنتاج السلعة او تقديم الخدمة ؛ ج) الشارات المتكونة فقط من اشكال تفرضها طبيعة او غرض المنتج او تعطي هذا الخير قيمته الجوهرية . المادة 126135 ل يمكن ان تعتبر علامة او عنصر علامة الشارة التي : ا) تمثل صورة جلالة الملك او صورة احد افراد السرة الملكية والرموز او العلام او الشعارات الرسمية للمملكة او الشارات او الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة او بباقي البلدان العضاء في وحدة الدراسات والتوثيق -124 تم تغيير وتتميم
المادة 134
قانون حماية الملكية الصناعية
