المادة 135

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

ادناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة . الفصل الثالث : مسطرة ايداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المادة 98114 يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم او نموذج صناعي ان يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم او النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن ان يتم الإيداع من قبل المودع او وكيله . يمكن ان يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي . وفي هذه الحالة ، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة . يمكن ان يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم او نموذج صناعي شرط ان تنتمي هذه الرسوم او النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم او النماذج الصناعية . يجب ان يتكون ملف إيداع الرسم او النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من : ا) طلب لإيداع الرسم او النموذج الصناعي ، يتضمن موضوع الرسم او النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي 99 ؛ -97 تم تغيير