المادة 136

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمنع ان تدخل إلى تراب المملكة ول يمكن ان تقبل في النظمة القتصادية الجمركية او تروج جميع المنتجات الطبيعية او المصنوعة التي تثبت عليها او على اللفائف او الصناديق او الحزم او الظرفة او الشرطة او اللصائق علامة او إسم او شارة او خاتم او لصيقة او صورة تزيينية تمثل استنساخا او رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة 135 اعلاه ، بشرط الإدلء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة