يمنع ان تدخل إلى تراب المملكة ول يمكن ان تقبل في النظمة القتصادية الجمركية او تروج جميع المنتجات الطبيعية او المصنوعة التي تثبت عليها او على اللفائف او الصناديق او الحزم او الظرفة او الشرطة او اللصائق علامة او إسم او شارة او خاتم او لصيقة او صورة تزيينية تمثل استنساخا او رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة 135 اعلاه ، بشرط الإدلء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة
المادة 136
قانون حماية الملكية الصناعية
