ل يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : ا) علامة سابقة مسجلة او مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ ب) تسمية او عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شانه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ ج) إسم تجاري او عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شانه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ د) بيان جغرافي او تسمية منشا محميين 127 ؛ ه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الدبية والفنية؛ و) الحقوق الناشئة عن رسم او نموذج صناعي محمي؛ ز) الحق المرتبط بشخصية احد الفراد ولسيما باسمه العائلي او اسمه المستعار او سمعته؛ ح) إسم جماعة ترابية او سمعتها او صورتها
المادة 137
قانون حماية الملكية الصناعية
