ل يمكن باي حال من الحوال ان تكون طبيعة المنتج او الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق -127 تم تغيير وتتميم المادة 137 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . 52 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 138
قانون حماية الملكية الصناعية
