يمكن ان تكون العلامة جماعية او فردية ، وتعتبر علامة الصنع او التجارة او الخدمة اختيارية مع مراعاة الحكام القانونية المخالفة . وحدة الدراسات والتوثيق 53 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثاني : الحق في العلامة ومسطرة ايداعها والتعرض عليها وتسجيلها 128 القسم :1 الحق في العلامة
المادة 139
قانون حماية الملكية الصناعية
