المادة 139

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمكن ان تكون العلامة جماعية او فردية ، وتعتبر علامة الصنع او التجارة او الخدمة اختيارية مع مراعاة الحكام القانونية المخالفة . وحدة الدراسات والتوثيق 53 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثاني : الحق في العلامة ومسطرة ايداعها والتعرض عليها وتسجيلها 128 القسم :1 الحق في العلامة