إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا للتزام قانوني او اتفاقي ، جاز للشخص الذي يعتبر ان له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء . تتقادم دعوى السترداد ، ما لم يكن للمودع سوء نية ، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الولى من
المادة 142
قانون حماية الملكية الصناعية
