المادة 143

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها . يترتب على تسجيل العلامة إعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة " تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل . القسم :2 مسطرة ايداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها المادة 129144 يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع او وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . يمكن ان يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي .130 يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة . يجب ان يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على : -128 تم تغيير وتتميم الفصل الثاني وقسمه الثاني من الباب الخامس اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -129 تم تغيير وتتميم