المادة 144

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -130 انظر المادة 1.61 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 1.61 " لجل تطبيق احكام المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه عندما يتم إيداع العلامة بطريقة إليكترونية يبعث المكتب للمودع او وكيله عند القتضاء بعد اداء الرسوم المستحقة ، بطريقة إليكترونية ، بوصل يشير إلى تاريخ التوصل بالإيداع ". وحدة الدراسات والتوثيق 54 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ا) طلب التسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي .131 وتبين فيه بوضوح تام المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من اجلها طبقا لتفاقية " نيس " المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لغراض تسجيل العلامات؛ ب) مستنسخان لنموذج العلامة بالسود والبيض؛ ج) مستنسخان لنموذج العلامة باللوان في حالة المطالبة باللوان؛ د) إثبات دفع الرسوم المستحقة . ل يقبل ملف إيداع العلامة الذي ل يشتمل على الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) و(د) اعلاه . تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) و(د) اعلاه . عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) و(د) اعلاه ، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (ا) اعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع 132