إذا كان ملف إيداع العلامة ل يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة او اكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 اعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي 133 تطبيقا لحكام للفقرة 5 من المادة المذكورة ، حدد للمودع او وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 اعلاه . يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في ا آلجال المحددة اعلاه . يحتفظ الملف المتمم داخل ا آلجال المحددة بتاريخ الإيداع الصلي . إذا صادف آاخر يوم من الجل يوم عطلة او يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الجل إلى اليوم الموالي من ايام العمل .134 -131 انظر المادة 62 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 62 " ل يمكن ان يتعلق كل ملف لإيداع علامة الصنع او التجارة او الخدمة إل بعلامة واحدة . يجب ان يشتمل طلب تسجيل العلامة ، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة البند (ا) من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه على البيانات التالية : -1 هوية المودع وهوية وكيله ، عند القتضاء؛ -2 في حالة طلب مشتركة ملكيته ، يجب ان يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وان يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب . ويمكن للملاك الشركاء ان يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض ، او يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛ -3 تبيان المنتوجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من اجلها بوضوح تام وكذا التصنيفات المتعلقة بها؛ -4 تعيين اللوان المطالب بها ، عند القتضاء؛ -5 عند القتضاء ، المراجع المتعلقة باولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح ، وإذا كانت المطالبة بالولوية ل تطبق على مجموع المنتوجات او الخدمات المبينة في الطلب ، الإشارة إلى المنتوجات او الخدمات التي تطبق عليها المطالبة؛ -6 عند القتضاء ، الإشارة إلى العقد المؤثر في النتفاع بحقوق الولوية؛ -7 عند القتضاء ، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه؛ -8 إذا تعلق المر بعلامة جماعية او بعلامة جماعية للتصديق ، تعيين العلامة بصفتها علامة جماعية او علامة جماعية للتصديق؛ -9 عند القتضاء ، الإشارة إلى ان المر يتعلق بطلب مقسم مع الإشارة إلى مراجع طلب تسجيل العلامة الصلي؛ -10 الإشارة إلى الوثائق المرفقة بالطلب؛ -11 إذا تعلق المر بعلامة صوتية او علامة شمية ، تعيين العلامة بصفتها علامة صوتية او علامة شمية ". -132 تم تغيير وتتميم المادة 144 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -133 انظر هامش المادة 144 اعلاه . -134 تم تغيير وتتميم المادة 145 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 55 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 145
قانون حماية الملكية الصناعية
