يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 144 اعلاه إلى المودع او وكيله . المادة 1351.146 يجوز للمودع او وكيله قبل تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة ان يقسم طلبه الصلي بعد اداء الرسوم ا لمستحقة . تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ اولوية الطلب الصلي عند القتضاء ، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات . ل يمكن ان يشمل تقسيم طلب التسجيل الصلي إل على لئحة المنتجات والخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور . ل يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات وخدمات الطلب الصلي التي تكون موضوع تعرض او رفض
المادة 146
قانون حماية الملكية الصناعية
