المادة 147

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز للمودع او وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع العلامة تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والصناف المبينة في طلب التسجيل التي ل يمكن تغييرها ول يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه اعلاه . يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة . المادة 1361.147 يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة او وكيله الحامل لتفويض خاص ان يسحب ، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة ، طلبه كليا او جزئيا بتصريح مكتوب 137 مع مراعاة الحكام التالية : ا) إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 157 ادناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص او الرهن ، فإن التصريح بالسحب ل يقبل إل إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة ، فإن سحب الطلب ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك المشتركين . تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 157 ادناه . -135 تم تتميم الفصل الثاني من الباب الخامس بالمادة 1.146 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -136 تم تتميم الفصل الثاني من الباب الخامس بالمادة 1.147 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - 137 انظر المادة 1.65 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . المادة 1.65 " لجل تطبيق احكام المادة 1.147 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع التصريح الكتابي لسحب طلب تسجيل العلامة بالمكتب من طرف صاحب طلب التسجيل او وكيله بعد اداء الرسوم المستحقة . يسلم الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم هذا التصريح لصاحب طلب التسجيل او وكيله . ل يمكن ان يتعلق تصريح السحب باكثر من طلب تسجيل علامة . تسلم او تبلغ إلى صاحب طلب تسجيل العلامة او وكيله ، شهادة تثبت تضمين السحب في السجل الوطني للعلامات . ل ترجع على إثر السحب إلى صاحب طلب تسجيل العلامة او وكيله اية وثيقة من الملف المتعلق به ". وحدة الدراسات والتوثيق 56 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 138148 يرفض كليا او جزئيا ، كل طلب تسجيل علامة : -1 ل يتقيد باحكام المواد 133 و 134 و 135 اعلاه؛ -2 إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 ادناه واعتبر هذا التعرض مبررا .139 يجب ان يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وان يبلغ إلى المودع او وكيله . ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 157 ادناه ، كما يتم نشره . المادة 1401-148 ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .141 المادة 1422.148 يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال اجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل ، من طرف مالك علامة محمية او مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور او تتمتع بتاريخ اولوية سابقة او من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، او مالك بيان جغرافي محمي او سبق إيداعه او مالك تسمية منشا محمية او سبق إيداعها ، مع مراعاة اداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض . يتمتع ايضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة . إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض ، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 اعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات . يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي .143 -138 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 147 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi