المادة 148

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -139 تم تغيير وتتميم المادة 148 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -140 تم تتميم القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الخامس بالمواد من 1-148 إلى 5 -148 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -141 انظر المادة 1.66 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 1.66 " يتم نشر طلبات التسجيل المشار إليها في المادة 1.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه التي لم يتم سحبها او رفض تسجيلها داخل اجل ل يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تسوية الطلبات المذكورة ". -142 تم تغيير وتتميم المادة 2.148 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -143 انظر المادتين 2.66 و 3.66 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 2.66 " يضع المكتب رهن إشارة العموم فهرس العلامات الدولية المنشور من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية . يسري اجل الشهرين المشار إليه في المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه الذي يجب تقدم فيه تعرضات الغيار ابتداء من اليوم الول من الشهر الموالي للشهر الذي يتوصل فيه المكتب بفهرس العلامات الدولية ". المادة 3.66 " يجب ان يحدد التعرض على طلب تسجيل علامة صنع او تجارة او خدمة ، المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه : -1 هوية المتعرض ، والبيانات التي من شانها ان تثبت وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها؛ -2 مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه ، وبيان المنتجات او الخدمات المستهدفة من التعرض؛ -3 عرض السباب التي يرتكز عليها التعرض؛ -4 إثبات اداء الرسوم المستحقة؛ -5 تفويض الوكيل ، عند القتضاء . وحدة الدراسات والتوثيق 57 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 1443.148 يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية : -1 يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل او وكيله عند القتضاء؛ -2 إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل اجل شهرين التي تلي انقضاء الجل المشار إليه في المادة 2.148 اعلاه ، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛ للمتعرض ان يتقدم يمكن اعلاه ، تبارجيواخ ابلتبدلايخغ بلجاولاجب الل اطلرمشفاار آلإلخيره ، التسجيل في حالة إدلء مودع طلب -3 طلب التسجيل اجل لمودع ويحدد ابتداء من بملاحظاته داخل اجل شهر شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلء بجواب تكميلي؛ -4 تاب آللغخ ارل؛هيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب او ملاحظة تتوصل بها من احد الطراف إلى الطرف -5 تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل اجل ل يتجاوز ستة اشهر التي تلي انتهاء اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 اعلاه؛ غير انه يمكن تمديد هذا الجل لمدة ثلاثة اشهر إضافية بناء على طلب معلل من احد الطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛ يمنح للاطراف اجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛ في حالة إدلء احد الطرفين بملاحظات ، يتوفر الطرف ا آلخر داخل اجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛ -6 تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية . وتبلغ هذا القرار إلى الطراف قصد المنازعة ، عند القتضاء ، في صحة اسسه ، داخل اجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛ -7 تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية : ا) في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض ، او في حالة فقدان هذا الخير للصفة التي تخوله التصرف؛ ب) حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لتفاق بين الطراف؛ ج) في حالة سحب او رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛ د) في حالة توقف آاثار الحقوق السابقة؛ -8 يتم وقف الجل الولي البالغ ستة اشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة اعلاه : ا) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ ب) في حالة رفع دعوى البطلان او سقوط الحق او المطالبة بالملكية؛ ج) بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون ان تتجاوز مدة التوقيف ستة اشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور . تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد او التوقيف المشار إليه اعلاه بنص تنظيمي .145 وحدة الدراسات والتوثيق ل يقبل كل تعرض غير مطابق للشروط المنصوص عليها في هذه المادة . يعد المكتب قرار عدم قبول طلب التعرض ويبلغه إلى المتعرض او وكيله ". -144 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 3.148 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 58 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 146 4.148 تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و 3.148 اعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .147 المادة 1485.148 تختص محكمة الستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 اعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية

المادة 148 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi