المادة 149

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لحكام المادة 148 اعلاه ، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة .149 تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع . يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 157 بعده . المادة 150150 تسلم ، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 اعلاه ، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة او تبلغ إلى المودع او وكيله . المادة 151151 بعد نشر طلب تسجيل العلامة او تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه المر وبناء على طلب مكتوب ان يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة او العلامة كما تم تسجيلها . -145 انظر المادة 4.66 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 4.66 " لجل تطبيق احكام المادة 3.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يجب ان يودع طلب تمديد او تعليق اجل البث في التعرض لدى المكتب من قبل احد الطراف المعنية او وكيله ". - 146 تم تغيير المادة 4.148 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -147 انظر المادة 5.66 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 5.66 " تنشر قرارات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 4-148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه . وتضمن الإشارة إلى تلك القرارات في