المادة 154

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمنع القيام بالعمال التالية ماعدا بإذن من المالك : ونوع ومنهاج" وكذا "صيغة وطريقة ونظام وتقليد مثل علامة ولو بإضافة كلمات اعولاامسةتعمماستنل اسوخوة ْضاوع استنساخ ا) المماثلة لما يشمله يخص المنتجات او الخدمات فيما شارة مماثلة لهذه العلامة استعمال التسجيل 153 ؛ ب) حذف او تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية