المادة 155

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمنع القيام بالعمال التالية ماعدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور : ا) استنساخ او استعمال او وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة او شارة مماثلة او مشابهة فيما يخص المنتجات او الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل 154 ؛ ب) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات او الخدمات المماثلة او المتشابهة لما يشمله التسجيل . وحدة الدراسات والتوثيق -152 تم تغيير وتتميم