يجوز نقل جميع او بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة او بعلامة مسجلة .155 يمكن ان يمنح في شان مجموعها او بعضها ترخيص بالستغلال يكتسي او ل يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن . يمكن الحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له يتجاوز احد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة . ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعى في ذلك احكام المادة 142 اعلاه . تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل او الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الوليين اعلاه . المادة 156157 باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة او العلامات المسجلة ، تقيد جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة او بعلامة مسجلة او تؤثر فيها ، يجب ان تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتاتى الحتجاج بها على الغيار .157 غير ان العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى اعلاه ، يحتج بها قبل تقييدها على الغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة . تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بطلب من احد اطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة او علامة مسجلة . او النتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء او بيع حق الرهن او التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز . يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لسم صاحب الطلب او عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة او العلامة المسجلة . لجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها . تحدد بنص تنظيمي 158 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد . -155 تم تغيير المادة 156 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -156 تم تغيير وتتميم المادة 157 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . - 157 تم تغيير المادة 157 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -158 انظر المادة 24 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 24 " تضمن الحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 58 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للبراءات او في السجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ". وحدة الدراسات والتوثيق 61 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 159158 يجوز ، بعد نشر طلب تسجيل علامة ، لكل شخص يعنيه المر ان يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات . القسم :2 الحجز
المادة 156
قانون حماية الملكية الصناعية
