باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة او العلامات المسجلة ، تقيد جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة او بعلامة مسجلة او تؤثر فيها ، يجب ان تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتاتى الحتجاج بها على الغيار .157 غير ان العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى اعلاه ، يحتج بها قبل تقييدها على الغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة . تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بطلب من احد اطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة او علامة مسجلة . او النتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء او بيع حق الرهن او التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز . يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لسم صاحب الطلب او عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة او العلامة المسجلة . لجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ، توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها . تحدد بنص تنظيمي 158 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد
المادة 157
قانون حماية الملكية الصناعية
