يتم حجز علامة الصنع او التجارة او الخدمة بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة . يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرا على الحقوق المرتبطة بالعلامة . يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور المر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإل اعتبر الحجز باطلا . القسم :3 أاحكام متفرقة
المادة 159
قانون حماية الملكية الصناعية
