يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آاثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع او بعض المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل . إذا تعلق المر بعلامة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك الشركاء . عندما تكون حقوق عينية في الترخيص او الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات ل يقبل التصريح بالتخلي إل إذا وافق عليه اصحاب الحقوق المقيدة . يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات
المادة 160
قانون حماية الملكية الصناعية
