يجوز لكل من يعنيه المر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لحكام المواد 133 و 134 و 135 اعلاه . يجوز لصاحب حق سابق وحده ان يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 اعلاه ، غير ان دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات . للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق
المادة 161
قانون حماية الملكية الصناعية
