يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ان يطالب ببطلان تسجيل علامة من شانها ان تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية . وحدة الدراسات والتوثيق -159 تم تغيير
المادة 162
قانون حماية الملكية الصناعية
