يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمال جديا فيما يخص المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة . يعتبر في حكم هذا الستعمال : ا) استعمال العلامة بموافقة مالكها او استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛ ب) استعمال العلامة في شكل مغير ل يمس بطابعها المميز؛ ج) وضع العلامة على المنتجات او توضيبها لجل التصدير فقط . يجوز لكل شخص يعنيه المر ان يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما ل يتعلق الطلب إل بجزء من المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل ل يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات او الخدمات المعنية . ل يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه او المستانف بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة اشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق . تلقى مهمة إثبات الستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها ، ويمكن ان يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل . يسري اثر سقوط الحق من تاريخ انصرام اجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الولى من هذه المادة ويكون له اثر مطلق
المادة 163
قانون حماية الملكية الصناعية
