المادة 169

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجب ان تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (ا) بالفقرة 2 من المادة 144 اعلاه باعتبارها علامة جماعية او علامة تصديق جماعية . يجب ان يشتمل كذلك ملف إيداع العلامة الجماعية او علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية او علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع . يجب الإدلء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 اعلاه والجل المحدد فيها . يجب لمالك العلامة الجماعية او علامة التصديق الجماعية ، في كل وقت ان يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرا على النظام المطبق على العلامة . ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات