يجب ان تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 166 اعلاه المميزات المشتركة او مزايا المنتجات او الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن ان تستعمل ضمنها العلامة وكذا الشخاص المرخص لهم في استعمالها . المادة 171 ل يجوز إيداع علامة تصديق جماعية إل من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات او خدمات او مستورد لها او بائع لها
المادة 170
قانون حماية الملكية الصناعية
