المادة 171

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

14 عن كل عمل او عملية منصوص عليها في هذا القانون ، باستثناء العمال القضائية ، عندما يتم التعبير عن اجل : - سنة واحدة او اكثر ، فإن احتساب الجل يبدا اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل او هذه العملية وينتهي في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه السم ذاته وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل او العملية المذكورين قد وقع فيهما . وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته ، فإن الجل ينتهي في اليوم الخير من ذلك الشهر؛ - شهر واحد او اكثر ، فإن احتساب الجل يبدا اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل او هذه العملية وينتهي في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل او العملية المذكورين . وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته ، فإن الجل ينتهي في اليوم الخير من ذلك الشهر؛ الملكية بحماية المتعلق 17.97 رقم بتنفيذ القانون يونيو )2004 ال 33 ر 1 وسا 3 عم . يل 1 اةهمع ، دنبدمالقت 2 مر 2 ضس 2 ىو 5 امبلتماراقريدمةخا 88 ل 6 و 2 ل .3 رىب 0 يم .0 عن 2 ااآللالقخانصراو 5 دنر 2 ر 4 قف 1 مي( .111873 ي 3 مون 2 ين ، وارلب 4 يس 0 اعل 0 ا 2 آلف)اخ ، لرذك 5 صر 7.2(612432. -15 تم تغيير المادة وتتميمه . كما تم تغييره -16 انظر المادتين الصناعية؛ الجريدة المادة 3 " سجلات الملكية الصناعية المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة 14 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه هي : - السجل الوطني للبراءات؛ - السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة؛ - السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية؛ - السجل الوطني للعلامات؛ المنشا؛ للللبمياكنااف آاتتالالجغصنراافعييةة . وتسميات الوطني السجل - الوطني السجل - يحدد مضمون هذه السجلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ". المادة 1.3 " لجل تطبيق احكام المادة 1.14 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع طلب متابعة المسطرة المتعلقة بعمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية لدى المكتب من طرف المودع او وكيله الذي يكون وجوبا حاملا لتفويضه . يشير هذا الطلب إلى : -1 الهوية الطالب او وكيله عند القتضاء؛ -2 مراجع إيداع الطلب الصلي او سند الملكية المعني ، وكذا موضوعه؛ -3 موضوع طلب متابعة المسطرة . يجب الإدلء بجميع الوثائق التي لم يتم تقديمها داخل الجل المحدد لهذا الغرض من طرف القانون المذكور وكذا الملاحظات المتعلقة بقرار الرفض المذكور ، في نفس وقت إيداع الطلب السالف الذكر ". -17 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 1.14 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - عدد اليام ، يبدا اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل او هذه العملية ، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الخير من احتساب الجل . عند عدم احترام ا آلجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية ، يمكن انتهاء تاريخ من ابتداء وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل شهرين اتقآلدجيامل اطللمذبكومرةنلمطترابفعةالالممودسعطاروة المتعلقة بالعمليات النفة الذكر شرط اداء الرسوم المستحقة . غير انه ل يمكن ان تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه في الفقرة الثانية اعلاه ، حالت عدم التقيد باجل : - سبق و ان قدم في شانه طلب لمتابعة المسطرة او استرداد الرسوم؛ - يتعلق باداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم او نموذج صناعي او علامة او باداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛ - يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لحكام المواد 2.148 إلى 5.148 من هذا القانون؛ - كما هو منصوص عليه في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون . - تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بنص تنظيمي