يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الشخاص ، بخلاف المالك ، الذين يوردون منتجات او يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام
المادة 172
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الشخاص ، بخلاف المالك ، الذين يوردون منتجات او يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام