ل يمكن ان تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت او رهن او اي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري . على ان الإدارة المختصة يجوز لها الإذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لستعمال العلامة . ويجب ان يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات . وحدة الدراسات والتوثيق 64 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 173
قانون حماية الملكية الصناعية
