إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون اصبح من غير الجائز إيداعها او استعمالها باي وجه من الوجوه قبل اجل عشر سنوات
المادة 174
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون اصبح من غير الجائز إيداعها او استعمالها باي وجه من الوجوه قبل اجل عشر سنوات