يمكن ان يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة او بطلب كل من يعنيه المر إذا كانت العلامة غير متوفرة على احد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل . للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق . الفصل السادس : نشر العلامات المادة 176 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع او التجارة او الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة 157 اعلاه . الفصل السابع : التدابير علي الحدود 160 المادة 1611.176 يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بناء على طلب 162 من مالك علامة مسجلة او مستفيد من حق استغلال استئثاري ، ان توقف التداول الحر لسلع مستوردة او مصدرة او عابرة مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة او علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى خلق التباس . يجب ان يكون الطلب المشار إليه اعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية ، ويتضمن معلومات كافية ، يمكن ان يستشف منها بشكل معقول انها معروفة لدى مالك الحقوق ، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة . يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ان تطلب ، إضافة إلى عناصر الإثبات المذكورة اعلاه ، اي وثيقة او معلومة ضرورية لدراسة الطلب المذكور وكذا اي رسم مستحق . يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح او حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ . يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الولى اعلاه صالحا لمدة سنة او للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة . تطبق ايضا هذه التدابير على مالك بيان جغرافي محمي او مالك تسمية منشا محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون . -160 تم تتميم الباب الخامس بالفصل السابع اعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . - 161 تم تغيير وتتميم المادة 1.176 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -162 انظر القرار المشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة وتاهيل القتصاد رقم 206.06 الصادر في 7 محرم 6( 1427 فبراير )2006 بتحديد شروط تطبيق الفصل السابع من القانون رقم 17.97 المتعلق بالتدابير على الحدود؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23( 1427 فبراير ،)2006 ص .502 وحدة الدراسات والتوثيق 65 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 2-176 يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1-176 اعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات
المادة 175
قانون حماية الملكية الصناعية
