ل يعتبر إسما تجاريا الإسم او البيان الذي يعد بحكم طبيعته او استعماله مخلا با آلداب العامة والنظام العام او الذي يمكن ان يضلل الوساط التجارية او الجمهور في طبيعة المنشاة المعينة بهذا الإسم
المادة 178
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
ل يعتبر إسما تجاريا الإسم او البيان الذي يعد بحكم طبيعته او استعماله مخلا با آلداب العامة والنظام العام او الذي يمكن ان يضلل الوساط التجارية او الجمهور في طبيعة المنشاة المعينة بهذا الإسم