المادة 178

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

ل يعتبر إسما تجاريا الإسم او البيان الذي يعد بحكم طبيعته او استعماله مخلا با آلداب العامة والنظام العام او الذي يمكن ان يضلل الوساط التجارية او الجمهور في طبيعة المنشاة المعينة بهذا الإسم