المادة 179

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تضمن للإسم التجاري سواء اكان جزءا من علامة ام ل ، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة ، من اي استعمال لحق للإسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل إسم تجاري او علامة صنع او تجارة او خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور . الفصل الثاني : البيانات الجغرافية وتسميات المنش أا والتعرض المادة 166180 يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم او جهة او موضع في ذلك الإقليم ، حين تكون الجودة او السمعة او إحدى السمات الخرى لهذا المنتوج راجعة بصورة اساسية إلى هذا المنشا الجغرافي . وحدة الدراسات والتوثيق -165 تم تغيير وتتميم الباب السادس وفصله الثاني اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -166 تم تغيير وتتميم