المادة 180

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . 67 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يتكون البيان الجغرافي من كل شارة او مجموعة من الشارات كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها السماء الجغرافية واسماء الشخاص وكذلك الحروف والرقام والعناصر التصويرية واللوان ، بما فيها اللوان الفريدة