المادة 181

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تسمية المنشا هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد او جهة او مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متاصلا منه وترجع جودته او سمعته او مميزاته الخرى المحددة بصورة حصرية او اساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية . المادة 182 يعتبر غير مشروع : ا) الستعمال المباشر او غير المباشر لبيان كاذب او خداع يتعلق بمصدر منتج او خدمة بهوية المنتج او الصانع او التاجر؛ ب) الستعمال المباشر او غير المباشر لبيان جغرافي او لتسمية منشا كاذبة او خداعة او تقليد بيان جغرافي او تسمية منشا حتى ولو كان مشارا إلى منشا المنتج الحقيقي او كانت التسمية مترجمة او مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" او "الطريقة" او "التقليد" او ما شابه ذلك .167 المادة 1681-182 تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في " سجل يسمى السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ " تمسكه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .169 المادة 2 -182 تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 اعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . 170 -167 تم تغيير وتتميم المادة 182 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -168 تم تتميم الفصل الثاني من الباب السادس بالمواد 1-182 و 2-182 و 3 -182 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -169 انظر المواد من 1.74 إلى 4.74 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 1.74 " من اجل تطبيق مقتضيات المادة 1.182 و 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، تودع طلبات حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشا لدى المكتب ". المادة 2.74 " يجب ان يحدد التعرض المعلل على طلب حماية البيانات الجغرافية وتسميات المنشا المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه : -1 هوية المتعرض وكذا البيانات التي من شانها إثبات وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها؛ -2 مراجع طلب الحماية المتعرض عليه؛ -3 عرض السباب التي يرتكز عليها التعرض؛ -4 إثبات اداء الرسوم المستحقة؛ -5 تفويض الوكيل عند القتضاء . ل يقبل إيداع كل تعرض غير مطابق للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ". المادة 3.74 " السلطة الحكومية المختصة المشار إليها في المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه هي الإدارة المكلفة بالقطاع ". المادة 4.74 " ينشر القرار المشار إليه في المادة 2.182 من القانون رقم 17.97 السالف الذكر في