14 يمكن للمودع او وكيله ، في اجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور . إذا كان من شان الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض ، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة . المادة 3.14 يجوز إبداء ملاحظات الغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية . يمكن ان تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة للمصادقة على التسجيل . تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع او وكيله الذي يتوفر على اجل شهرين لتقديم اجوبة عند القتضاء . المادة 4.14 يجوز لمودع طلب التسجيل او مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم احد ا آلجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية مباشرة عنه يترتب الجل هذا احترام عدم كان إذا او مشروع عذر فحيق آحاالخةر . تقديم الصناعية ، تقديم طلب استرداد الحقوق رفض الطلب او سقوط الحق او فقدان اي يجب ان يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل احد الجلين التاليين : - اجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد با آلجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم؛ -18 تم تتميم الفصل الثاني من الباب الول اعلاه ، بالمواد 2.14 و 3.14 و 4.14 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - اجل إثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم او يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من اجل الحفاظ على الحقوق او يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون . - غير انه ل يمكن ان تشكل إحدى الحالت التالية موضوع طلب استرداد الحقوق : - اجل سبق وقدم في شانه طلب متابعة المسطرة او استرداد الحقوق؛ - اجل اداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم او نموذج صناعي او علامة تجارية؛ - اجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و 5.148 من هذا القانون؛ - إحدى ا آلجال المنصوص عليها في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون . - تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 1915 تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه . الباب الثاني : براءات الختراع الفصل ا ألول : نطاق التطبيق
المادة 182
قانون حماية الملكية الصناعية
