يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة ،182 كما يمكن إقامتها من طرف اي متضرر للمطالبة بالتعويض ، سواء كان شخصا ذاتيا او معنويا او جمعية او نقابة ول سيما المنتجين او الصناع او التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم او خدماتهم مع البيان او التسمية المقصودة او من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض . دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني او المطالبة بالإجراءات التحفظية . وحدة الدراسات والتوثيق -171 انظر هامش المادة ،1-182 اعلاه . 69 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثالث : المنافسة غير المشروعة
المادة 183
قانون حماية الملكية الصناعية
