المادة 184

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة ، كل عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي او التجاري . وتمنع بصفة خاصة : .1 جميع العمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها باية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري؛ .2 الدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شانها ان تسيء إلى سمعة مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري؛ .3 البيانات او الدعاءات التي يكون من شان استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع او طريقة صنعها او مميزاتها او قابليتها للاستعمال او كميتها

المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi