ل يمكن ان تقام على اعمال المنافسة غير المشروعة إل دعوى مدنية لوقف العمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض . الباب السابع : الحماية المؤقتة في المعارض والمكافات الصناعية ونظام التاريخ 172 الفصل ا ألول : الحماية المؤقتة المادة 186 تستفيد من حماية مؤقتة الختراعات القابلة لستصدار البراءات والتحسينات او بالإضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شانه براءة وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع او التجارة او الخدمة بالنسبة إلى المنتجات او الخدمات المقدمة للمرة الولى في معارض دولية رسمية او معترف بها رسميا منظمة في اراضي احد بلدان التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية
المادة 185
قانون حماية الملكية الصناعية
