من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه " . وحدة الدراسات والتوثيق 18 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة . المادة 3832 إذا كان ملف طلب البراءة ل يشتمل في تاريخ الإيداع ، على واحدة او اكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (ا) و(ب) من المادة 31 اعلاه ، يتوفر المودع او وكيله لتتميم ملفه على اجل ثلاثة ( )3 اشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 اعلاه . يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الجل المضروب بتاريخ الإيداع الصلي . يعتبر كانه سحب كل طلب براءة اختراع ، لم تسو وضعتيه داخل الجل المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 186
قانون حماية الملكية الصناعية
