المادة 187

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة اشهر من تاريخ الفتتاح الرسمي للمعرض الحتفاظ للعارضين او ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم او تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية او علاماتهم تطبيقا لحكام هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي 173 الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة . وحدة الدراسات والتوثيق -172 تم تغيير وتتميم عنوان الباب السابع اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -173 انظر المادتين 75 و 76 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 75 70 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة