ل يمكن ان تستفيد من الحماية المقررة بالحكام التالية إل المكاف آات الصناعية المشتملة على جوائز او اوسمة او ميزات او صفات او شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 اعلاه . ل يجوز للمستفيدين من المكاف آات الصناعية المبينة اعلاه او ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي او تجاري إل بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في
المادة 189
قانون حماية الملكية الصناعية
